ج - واعتبار المتأخرين [ بدل الخلو ] .. حقًا جائزًا في الوقف .
إذن / يجوز تعميمه إلى غيره .. لجريان العرف بذلك . وهذا ما اقره المجمع الفقهي الهندي بدورته [ ؟؟؟؟ ] ؟؟؟؟؟؟؟ .
د - وحق ورثة الجنين الذي ألقته أمه بضربةٍ من الغير ، بـ [ غرةٍ ] (1) على عاقلة (2) الضارب .
فكون: المرأة لها [ الحق ] بالاحتفاظ بجنينها في بطنها إلى حين ولادته حيًا - وهو أمر مشروع .. ومقر - ، فالاعتداء عليه جعل له الشرع مقابلا . وهذا خلاف القياس ، وخلاف ما عمل عليه أهل الجاهلية .
[ فمن ضرب بطن امرأة .. فألقت جنيناُ ميتًا ، ففيه [ غرة ] خمسون دينارًا على العاقلة ذكرًا كان .. أو أنثى ] .
والقياس .. ألا يجب فيه شيء .. لأنه لا يُعلم حياته ، والظاهر لا يصلح للإلزام إلا أننا تركنا القياس ، لما روي: أن امرأةً ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط ، فألقت .. جنينا ميتًا ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة .. عبدًا ، أو أمة ، أو قيمتها خمسمائة ] .
وفي رواية: [ أو خمسمائة ] ، ولم يستفسر ذكرًا كان أم أنثى ، لأنه يتعذر التمييز بين الذكر والأنثى في الجنين ، فيسقط اعتباره دفعًا للحرج .
وفي رواية: فألقت جنينًا ميتًا وماتت ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم: على عاقلة الضارب بالدية ، وبغرة الجنين ] رواه المغيرة ، وقال: [ فقام عم الجنين فقال: انه قد اشعر ، وقام والد الضاربة - وفي رواية أخوها ..عمران بن عويمر الأسلمي - ، فقال: كيف ندي مَنْ: لا أكل ، ولا شرب ، ولا صاح ، ولا استهل ، ودم مثل ذلك يُطل ! ، فقال عليه الصلاة والسلام: أسجعٌ كسجع الكهان ، فيه غرة: عبد ، أو أمة . وكذلك رواه محمد بن مسلمة .
(1) الغرة: ؟؟؟؟؟؟؟
(2) العاقلة: ؟؟؟؟؟؟