الصفحة 38 من 61

بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ، وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة .

ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناءً على ما كان في عصره إن غير السلطان لا يمكنه الإكراه … ثم كثر الفساد ، فصار يتحقق الإكراه من غيره ، فقال محمد باعتباره وأفتى به المتأخرون .

ومن ذلك: تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب ، مع أن الضمان على المباشر دون المسبب ، ولكن أفتوا بضمانه نظرًا لفساد أهل الزمان ، بل أفتوا بقتله زمن الفترة .

ومنه: تضمين الأجير المشترك .

وقولهم: إن الوصي ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا .

وإفتاؤهم: بتضمين الغاصب .. لعقار اليتيم ، والوقف .

وعدم إجارته - مال الوقف - أكثر من سنة في الدور ، وأكثر من ثلاث سنوات في الأراضي ، مع مخالفته لأصل المذهب .. من: عدم الضمان ، وعدم التقدير بمدة .

ومنعهم: القاضي أن يقضي بعلمه .

وإفتاؤهم: بمنع الزوج من السفر بزوجته ، وإن أوفاها المعجل لفساد الزمان .

وعدم: سماع قوله أنه استثنى بعد الحلف بطلاقها .. إلا ببينة ، مع أنه خلاف ظاهر الرواية ، وعللوه بفساد الزمان .

وعدم: تصديقها بعد الدخول بأنها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر ، مع أنها منكرة للقبض ، وقاعدة المذهب: أن القول للمنكر ، لأنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه.

وكذا قالوا: في قوله .. [ كل حلّ علّي حرام ] ، يقع به الطلاق للعرف ، وقال مشايخ بلخ: وقول محمد لا يقع إلا بالنية ، أجاب به على عرف ديارهم ، أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة .. فيحمل عليه ، كما نقله العلامة قاسم ، ونقل عن مختارات النوازل: أن عليه الفتوى ، لغلبة الاستعمال بالعرف .

وكذا: مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز ، فقد بنوها على العرف ، مع أن القاعدة: أن القول للمُملِك في التمليك .. وعدمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت