الدليل الثامن:
لأنه فيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه [1] .
••استدل أصحاب القول الرابع بما استدل به أصحاب القول الثالث.
••واستدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
••الدليل الأول:
عن عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكب المرأة. [2]
الدليل الثاني:
عن سعيد بن جبير قال: إذا كان جنازة رجل وامرأة جيء بالمرأة فوضع رأسها عند كتفي الرجل ثم يقوم الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل [3] .
الدليل الثالث:
لأن وقوفه عند منكب المرأة لئلا يتذكر إن وقف وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته [4] .
الدليل الرابع:
لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم [5] .
(1) انظر: البناية شرح الهداية 2/ 1000 ومراقي الفلاح ص 115 والهداية 1/ 92 وشرح فتح القدير 2/ 127
(2) أخرجه عبد الرزاق رقم (6351 - 6352) 2/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11553) 3/ 7.
(4) انظر الخرشي على خليل 2/ 128 - 129، وبدائع الصنائع للكاساني 2/ 779.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 198.