قال أبو علي الطبري: السنة أن يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة [1] .
••الدليل الرابع:
قال الحسن البصري: يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره [2] .
••وجه الدلالة:
دلت هذه النصوص على أن الإمام يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة كما فعله الرسول (.
••استدل أصحاب القول الثاني بما استدل به أصحاب القول الأول، قال ابن قدامة:"من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر لأنهما متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر [3] ."
••استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
••الدليل الأول:
وقال حميد الطويل عن يزيد بن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع أين أقوم من الجنازة؟ قال: وسطها [4] .
الدليل الثاني:
قال الشعبي: يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها [5] .
الدليل الثالث:
عن الحسن أنه قال: يقوم الرجل من المرأة إذا صلى عليها عند صدرها [6]
الدليل الرابع:
عن إبراهيم النخعي أنه قال: يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكب المرأة [7] .
••الدليل الخامس:
عن الحسن البصري أنه قال: يقوم من المرأة في حيال ثدييها ومن الرجل فوق ذلك [8] الدليل السادس:
أن الصدر هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة، فكان وسط البدن هو الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي ... الجانبان في الحظ من الصلاة [9] .
••الدليل السابع:
أن القلب معدن العلم والحكمة فالوقوف بحياله أولى [10] .
(1) المهذب للشيرازي 1/ 132.
(2) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 518.
(4) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(5) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6354) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.
(7) أخرجه عبد الرزاق رقم (6351 - 6352) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.
(8) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(9) انظر: بدائع الصنائع 2/ 779 وشرح فتح القدير 2/ 127.
(10) انظر: بدائع الصنائع 2/ 780.