الصفحة 7 من 16

القول السادس: يقف وسط الرجل والمرأة سواء.

وبه قال مالك في رواية اختارها ابن عبد البر [1] .

••استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"صليت وراء النبي (على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. [2] "

••الدليل الثاني:

عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك (على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي (قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا. [3]

••الدليل الثالث:

(1) انظر الخرشي على خليل 2/ 128 - 129 والاستذكار 8لابن عبد البر /279.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب أي يقوم من المرأة والرجل رقم (1332) 1/ 409، ومسلم في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه رقم (964) 2/ 664.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى رقم (3194) 3/ 533 - 535 في حديث طويل، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة رقم (1034) 3/ 343 واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة رقم (1494) 1/ 479، وأحمد في المسند 3/ 118 وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (3194) 2/ 297 - 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت