الصفحة 6 من 16

قال الشيرازي: والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة [1]

القول الثالث: يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء.

وهو قول ابن مسعود، والحسن البصري، وعطاء [2] ، وسفيان الثوري [3] ، والشعبي [4] ، وبه قال أبو حنيفة في رواية [5] .

القول الرابع: يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

وبه قال أبو حنيفة في رواية [6] .

القول الخامس: يقف وسط الرجل ومنكب [7] المرأة.

وهو قول سعيد بن جبير [8] ، وإبراهيم النخعي [9] ،

وبه قال مالك في المشهور عنه [10] ، وأبو حنيفة في رواية [11] .

(1) المهذب للشيرازي 1/ 132.

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6354، 6351 - 6352) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.

(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.

(4) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.

(5) انظر مراقي الفلاح ص 115 وشرح فتح القدير 2/ 126 وبدائع الصنائع 2/ 779.

(6) انظر: بدائع الصنائع 2/ 779.

(7) المنكب: جمع منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه وإبطه.

انظر: النهاية 5/ 112، ولسان العرب 9/ 250.

(8) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11553) 3/ 7.

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6354، 6351 - 6352) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.

(10) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50، والخرشي على خليل 2/ 128 - 129 والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 343.

(11) انظر: بدائع الصنائع 2/ 779 وشرح فتح القدير 2/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت