قال الشيرازي: والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة [1]
القول الثالث: يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء.
وهو قول ابن مسعود، والحسن البصري، وعطاء [2] ، وسفيان الثوري [3] ، والشعبي [4] ، وبه قال أبو حنيفة في رواية [5] .
القول الرابع: يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة.
وبه قال أبو حنيفة في رواية [6] .
القول الخامس: يقف وسط الرجل ومنكب [7] المرأة.
وهو قول سعيد بن جبير [8] ، وإبراهيم النخعي [9] ،
وبه قال مالك في المشهور عنه [10] ، وأبو حنيفة في رواية [11] .
(1) المهذب للشيرازي 1/ 132.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6354، 6351 - 6352) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.
(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(4) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50.
(5) انظر مراقي الفلاح ص 115 وشرح فتح القدير 2/ 126 وبدائع الصنائع 2/ 779.
(6) انظر: بدائع الصنائع 2/ 779.
(7) المنكب: جمع منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه وإبطه.
انظر: النهاية 5/ 112، ولسان العرب 9/ 250.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11553) 3/ 7.
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6354، 6351 - 6352) 3/ 468، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 50.
(10) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/ 50، والخرشي على خليل 2/ 128 - 129 والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 343.
(11) انظر: بدائع الصنائع 2/ 779 وشرح فتح القدير 2/ 126.