المسألة الأولى: وهي موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة.
المسألة الثانية: وهي اجتماع جنائز الرجال والنساء وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة.
المسألة الثالثة: وهي حالة تعدد الجنائز.
وسميته بفوائد الجوائز ** في موقف الإمام من الجنائز:
أما المسألة الأولى: وهي موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة.
اختلف العلماء فيها على ستة أقوال:
القول الأول: يقف عند صدر الرجل ووسط [1] المرأة.
وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب اختارها الأكثر، قال ابن قدامة:"لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة وعند صدر الرجل [2] ".
القول الثاني: يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة.
وهو رواية عن أحمد اختارها ابن قدامة في المقنع [3] وبه قال أبو حنيفة [4] في رواية والشافعي [5] في الصحيح عنه.
(1) الوسط: هو ما بين الكاهل إلى الظهر.
انظر: النهاية 1لابن الأثير /206، ولسان العرب لابن منظور 2/ 219.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 517 والإنصاف للمرداوي 2/ 516، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 248، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1/ 101.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 516 والمقنع 1/ 280.
(4) انظر: النهاية شرح الهداية 2/ 1000 والهداية 1/ 92 وشرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 126.
(5) انظر المجموع للنووي 5/ 180 - 181 وروضة الطالبين للنووي 2/ 122.