-من تجاوز السجدة في القراءة بآية أو آيتين ، يسجد ، بلا إعادة القراءة لمحل السجدة ، وإن تجاوز بكثير يعيدها ،أي يعيد القراءة لآية السجدة ، سواء في الصلاة ولو بفرض أم في غيرها ، ويسجد لها ما لم ينحن بقضد الركوع في نفل أو فرض ،فإن ركع بالانحناء فات تداركها ،ويندب إعادة القراءة بالنفل لا في الفرض في الركعة الثانية، إذا لم تكن قراءتها في الثانية ، والظاهر إعادتها قبل الفاتحة لتقدم سببها ....
-يندب لساجد السجدة في الصلاة قراءة شيء من القرآن قبل الركوع ولو من سورة أخرى ، ليقع ركوعه غقب قراءة ...
-ولو قصد أداء السجدة بعد قراءة محلها ، وانخفض بنيتها فركع ساهيا صح ركوعه عند الإمام مالك بناء على أن الحركة للركن لا تشترط ، ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة بعد السلام إن اطمأن بركوعه ، فإن لم يطمئن سجدها ، ولا سجود سهو عليه ...
** وقال الحنابلة:
-لا يسجد المرء سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عنها التي لا يجوز فيها التطوع بالصلاة ، خلافا للشافعية ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ...وهذا مروي عن ابن عمر ، وعن أبي بكر وعمر وعثمان .
-إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة ، فإن شاء ركع ، وإن شاء سجد ، ثم قام فركع ، قال ابن مسعود: إن شئت ركعت ، وإن شئت سجدت ...
-إن كان القاريء على الراحلة في السفر ، جاز أن يوميء بالسجود حيث كان اتجاهه، كصلاة النافلة ... وهذا متفق عليه بين المذاهب ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد ، فسجد الناسكلهم ، منهم الراكب ، والساجد في الأرض ،، حتى إن الساجد ليسجد على يده ...
-يكره اختصار السجود ، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها ،لأنه ليس بمروي عن السلف فعله ،بل كراهته ؛وقد تقدم جوازه عند الحنفية ...