-ويكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية لئلا يشتبه على المقتدين ، وفي نحو جمعة وعيد ، إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ، ولو تلا على المنبر آية سجدة سجد الإمام فوق المنبر مع الكراهة أو تحته وسجد السامعون ...
-لو سمع شخص آية السجدة من قوم ، من كل واحد منهم حرفا ، لم يسجد لأنه لم يسمعها من تال ،لأن اتحاد التالي شرط ....
-يندب القيام ثم السجود لآية السجدة ،ويندب ألا يرفع السامع رأسه من السجود قبل رفع رأس التالي لآية السجدة ، ولا يؤمر التالي بالتقدم ، ولا السامعون بالإصطفاف ، وإنما يسجدون كيف كانوا ...
-قيل: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس ، وسجد لكل منها ، كفاه الله ما أهمه ، وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجد ، ويحتمل أن يسجد لكل آية ، وهو غير مكروه ...
** وقال المالكية:
-يكره الإقتصار على تلاوة الآية للسجود ، كما قال الحنفية ، كأن يقرأ: ( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (السجدة: 15 ) ، وعلى القول بالكراهة: لو قرأها لا يسجد ....
-يكره لمصل تعمد السجدة ،بأن يقرأ ما فيه آيتها ، بفريضة ولو بصبح جمعة على المشهور، لا في نفل ، فلا يكره ؛ فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوا سجد لها ، ولو بوقت نهي ، أما إن قرأها في خطبة جمعة أو غيرها فلا يسجد لها ، لاختلاف نظمها ....
-يندب لإمام الصلاة السرية كالظهر الجهر بآية السجدة ، ليسمع المأمومون فيتبعونه في سجوده ؛ فإن لم يجهر بها ، بل قرأها سرا وسجد ، اتبعه المقتدون لأن الأصل عدم السهو ، فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم ، لأن اتباعه واجب غير شرط ، لأن السجدة ليست من من الأفعال المقتدى به فيها أصالة ،وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان ....