-ومن تلا آية سجدة فلم يسجد لهاحتى دخل في الصلاة، فتلاها ،وسجد لها ،أجزأته السجدة عن التلاوتين ....
-وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ، ولم تجزه السجدة الأولى...
-وإذا تلا آية سجدة في الصلاة ثم أعادهابعد سلامه يسجد سجدة أخرى...
-ولا تقضى السجدة التي تتلى في الصلاة خارجها لأن لها مزية فلا تتأدى بناقص، وعليه التوبة ...
** وقال المالكية:
-إذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقط دفعا للمشقة
-ويسجد إن تجاوز آية السجدة يسيرا كآية أو آيتين ، فإن كان التجاوز كثيرا أعاد آية السجدة وسجد ولو كلن في صلاة فرض ، ولكن لا يسجد في الفرض إذا لم ينحن للركوع ...
** وقال الشافعية:
-لو كرر آية في مجلسين، أو في مجلس في الأصح ،سجد لكل من المرتين عقبها ، والركعة كمجلس واحد ، والركعتان كمجلسين ، فإن لم يسجد وطال الفصل عرفا ولو بعذر ، لم يسجد أداء لأنه من توابع القراءة .
** وقال الحنابلة:
-إذا كرر تلاوة الآية أو استماعها يسن له تكرار السجود بمقدار ذلك ، لتعدد السبب .
11 -أحكام فرعية
** قال الحنفية:
-يكره تحريما ترك آية سجدة ، وقراءة باقي السورة ، لأن فيه قطع نظم القرآن وتغيير تأليفه الإلهي ، واتباع النظم والتأليف مأمور به ...
-ولا يكره عكسه وهو قراءة آية السجدة من بين السور، ولكن يندب ضم آية أو آيتين إليها قبلها أو بعدها ،لدفع وهْم التفضيل ، إذ الكل من حيث إنه كلام الله في رتبة واحدة ، وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى ....
-يستحسن إخفاء آية السجدة عن سامع غير متهيء للسجود ، والراجح وجوب السجود على متشاغل بعمل وقد سمع آية السجدة ، زجرا له عن تشاغله عن كلام الله ....