* عن زيد بن أسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم أم إبراهيم، فقال:"هي عليّ حرام"، قال:"والله لا أقربها"، قال: فنزل: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} . قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه كفارة [1] . [ضعيف جدًا]
* عن مسروق؛ قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أَمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ؛ وأنزل الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} ؛ فالحرام ها هنا حلال [2] . [ضعيف]
= هواني عليك! فقال لها:"لا تذكري هذا لعائشة، هي عليّ حرام إن قربتها"، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، وقال لها:"لا تذكريه لأحد"، فذكرته لعائشة، فأبى أن يدخل على نسائه شهرًا واعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة؛ فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) } الآية.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ فيه عبد الله بن شبيب وهو واهٍ بمرة.
(1) أخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى" (8/ 186) : نا الواقدي نا مالك بن أنس عن زيد به.
قلنا: والواقدي متروك وهو -أيضًا- مرسل؛ فالأثر واهٍ جدًا.
وأخرج الطبري في"جامع البيان" (28/ 100) : ثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ثني ابن أبي مريم ثنا أبو غسان ثني زيد بن أسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، قال: فقالت: أي رسول الله! في بيتي وعلى فراشى؟! فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله! كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها أن لا يصيبها، فأنزل الله -عزّ وجلّ-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) } .
قال زيد: فقوله: أنت عليّ حرام لغو.
قلنا: وابن أبي مريم متروك -أيضًا-؛ فلا يعتد به.
(2) أخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى" (8/ 186) ، والطبري في"جامع البيان"=