الصفحة 7 من 13

النوع الثاني: يسر الأحكام الشرعية العملية:

1)يسر أصلي فيما شرع من الأحكام من أصله ميسرا لا عنت فيه.

2)اليسر التخفيفي وهو ما وضع في الأصل ميسرا غير أنه طرأ فيه النقل بسبب ظروف استثنائية وأحوال تخص بعض المكلفين، فيخفف الشارع عنهم ذلك الحكم الأصلي.

فمن اليسر الأصلي:

إعفاء الصغير والمجنون من الأحكام التكليفية.

وإعفاء النساء من صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجماعة.

واشترك في الزنى أربعة شهود، وللرجم الإحصان، واستثنى الولي الفقير من عدم الأكل من مال اليتيم تخفيفا عليه.

ومن اليسر التخفيفي:

السماح للولي بمخالطة مال اليتيم بعد ما كان ممنوعا: (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ) )، وقال تعالى: (( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (( ولو شاء الله لأعنتكم ) )، أي شق عليكم بإيجاب عزل نفقة اليتيم.

ومن السنة تجنب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبا في التكاليف الشاقة على المسلمين فمن حث أصحابه على ترك السؤال حتى لا يفرض علينا) مثل الحج.

وقال: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ).

(وكان يحب اليسر على الناس) .

تركه قيام رمضان جماعة.

النوع الثالث: أمر الشريعة للمكلفين بالتيسر على أنفسهم وعلى غيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالفتوى ويأمر بذلك أصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت