فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 29

.أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل ، كيف و الاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية

و وقاحة يمجها الطبع السليم .

و أما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات ، و أيضا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه و يكون الأمر بيدها فلا يدري ماذا تصنع . و ضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر فما ظنك بالمتعة و إهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع فإن أكثر الراغبين في النكاح إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج ، و أيضا فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة و إن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس ــ انتهى و في شرح السنة اتفق العلماء على تحريم المتعة هو كالإجماع بين المسلمين ……

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت