الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان:
تشمل بطاقة الائتمان على شروط عديدة نعرض لهذه الشروط لتنظر في مدى صتحها في الفقه الإسلامي ونقسمها إلى قسمين شروط صحيحة تتمشى مع مقاصد الشريعة ومنا فاسدة لأنها تتنافى مع مقاصد الشريعة0
اولًا: الشروط الصحيحة0
أ اشتراط الالتزام بالمسؤوليات والوفاء في التسديد0
1 -اشتراطه الالتزام بمسؤلياتة المالية من جهة، واشتراطه على حامل البطاقة الالتزام بالوفاء حسب المتفق علية0
2 -إصدار بطاقة للمقترض تخوله الحصول على السلع والخدمات0
3 -استمرار الإقراض في القدر المحدد بالاتفاقية0
4 -أحقيته في ملك البطاقة0
5 -مسؤولية مصدر البطاقة عن أعمال وكلية0
هذه الشروط كلها من مقتضى العقد ومصلحتة0
ب اشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة هذا الشرط لاحرج فيه شرعًا لأنة من قبيل الرهن0
ــ هناك بعض الشروط اختلف فيها ولن أعرض لكل الشروط المختلف فيها بل أعرض المهم منها مثل:
1 -اشتراط رسوم دفع الاكتتاب في نظام البطاقة0
وقد سبق ذكر هذه الرسوم في الحديث عن منافعها للبنك (1)
اختلف الفقهاء المعاصرون في الرسوم0
القول الأول: يحرم أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان وقد ذهب إلى هذا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذلك لأن هذه الرسوم ذريعة للربا، لأنة يمكن الشخص من الحصول على البطاقة التي تغرية بالشراء الخارج عن حد البطاقة، فتتراكم علية الديون وتتراكم
(1) ص 9.