الصفحة 17 من 24

المناقشة:

ناقش الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (1) ... بأن القول بالكفالة أو الضمان صحيح فيما يتعلق بضمان مستحقات التاجر على حامل البطاقة، ولكن من غير المسلم به أن يكون هو العقد الوحيد في تكييف عقود نظام البطاقة فقد اغفل العقد بين مصدر البطاقة وحاملها من جهة وبينة وبين التاجر، وبين التاجر ومصدر البطاقة من جهة آخرى0

الرأي الرابع:

6 -رأي الدكتور مصطفى الزرقاء

حيث قال:"الواقع أن بطاقة الائتمان تتضمن وكالة وكفالة، فحامل البطاقة الذي يفتح حسابًا في المصرف، ويأخذ البطاقة منة، هذه عملية إصدار البطاقة وأخذها من المصرف تتضمن توكيلًا للمصرف مصدر البطاقة، بأن يدفع عن مستعملها وحاملها ما يقع علية من التزامات مالية، وأن يحتسب مادفعة عنة، تقطعه من حسابة، يعني إذ فيها توكيل، وفيها كفالة وضمان"

الترجيح:

لعل أقرب تخرج أجمالي لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود 0 فهي في العلاقة بين مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود:

الكفالة، والإقراض، والوكالة:

فالجهة المصدرة قد كفلت حامل البطاقة أمام التجار وأقرضته قيمة مسحوباته على البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلى التاجر.

وفي العلاقة بين مصدرها والتاجر تتكون من عقدين أيضا:

الكفالة والوكالة:

فالجهة المصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة، كما أنها قامت بتحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها في حسابه بعد خصم نسبة العمولة المتفق عليها.

وفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر يحكمها البيع أو الإجارة بحسب طبيعة المعقود علية بينهما، بالإضافة إلى الحوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة أصدار البطاقة. إن كان له رصيد أو تامين عند المصدر0

(1) مرجع سابق، ص210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت