الرأي الثاني
5 -رأي الدكتور وهبه الزحيلي
أن عقد البطاقة حوالة أو وكالة بأجر حيث قال:"إنها من قبيل الحوالة، واليوم الحوالات المصرفية تكون مقابل أجر، فيمكن أن نعتبرها من هذا القبيل، أو نعتبرها- كما ذكر- من قبيل الوكالة بالأجر، باستيفاء مبلغ أو وكالة بالقبض، أو وكالة بالدفع، وهذا كله سائغ عند الفقهاء"
المناقشة:
ناقش هذا الرأي الدكتور محمد رواس قلعه جي (1)
أولًا: إن حامل البطاقة لا يخلو من حالتين:
1 -أن يكون له رصيد أو تأمين عند المصدر وفي هذه الحالة شروط الحوالة مكتملة0
2 -الأيكون له رصيد أو تأمين عند المصدر وفي هذه الحالة لاتكون أمام حوالة، بل تكون أمام معاملة أخرى0
ثانيًا: في كونها وكالة:
1 -العلاقة التعاقدية في الوكالة بين طرفين هي الموكل والوكيل أما في البطاقة فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف الحامل، والتاجر، والمصدر0
2 -في الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجودًا حين العقد، وهو ما ذهب إلية جمهور الفقهاء وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجودًا حين التصرف، ولو لم يكن موجودًا حين العقد0
3 -في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين وفي دين البطاقة لاتجوز مطالبة الأصيل. بل تنحصر المطالبة بالوكيل0
الرأي الثالث:
رأي الدكتور نزيه حماد 00 أن العقد في بطاقة الائتمان عقد كفالة0
(1) محمد رواس قلعه جي، المعاملاالمالية المعاصرة، ص116 - 117.