0تكييف عقد بطاقة الائتمان:.
اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العقد في بطاقة الائتمان على أقوال:
0رأي الدكتور: عبد الستار أبو غده:
يرى أن نظام البطاقة يتضمن: اولًا: توكيلًا وكفالة، وقرضًا حسنًا بالنسبة للبنوك الإسلامية يرى أن نظام البطاقة يتضمن: اولًا: توكيلًا وكفالة، وقرضًا حسنًا بالنسبة للبنوك الإسلامية
000 وفي جوابه على السؤال عن تصوره للتكييف الشرعي لهذا العقد للبطاقة يقول بعد شرحه لإجراءات العمل بالبطاقة:
"000 إن البطاقة تتضمن مرورًا بهذه التصرفات حسب الحاجة فهي تقوم أساسًا على الحوالة مع جزء من الوكالة، وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها، كما أنها تصبح قرضًا، ولكنه بالنسبة للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن"
المناقشة
1 -يسلم له أن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان0 أما عقد الحوالة فإنه لا يشكل حسب الضابط الفقهي في المذهب الحنفي (أن الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة اعتبارًا للمعنى، كما أن الحوالة بشرط ألا يبرأ بها المحيل تكون كفالة)
هذان الجانبان نقطتا اتفاق بيننا، على أنهما لا يمثلان كل العقود التي يتضمنها نظام البطاقة0
2 -يعتبر أن هذا النظام يتضمن قرضًا حسنًا بالنسبة للبنوك الإسلامية وهذا صحيح إذا لم يكن هناك زيادة على مبلغ القرض والقول بأن نظام البطاقة هو عقد حوالة فقط فيه صرف للأنظار عما يحتوي علية من عمليات ربوية محرمة بالضرورة0
3 -عقد الوكالة في تصوره يتمثل في الآتي:.
"في تحصيل البنك دين التاجر من حامل البطاقة، وأن البنك قام بدفع هذا الدين من ماله لاختصار الاجراءات، ثم ذهب ليحصل على مستحقاته على هذا الذي حمل البطاقة"فالوكالة هي في دفع البنك مصدر البطاقة ماتوجب للتاجر في ذمة حامل البطاقة 0 ... أما القول بأن البنك قام بدفع هذا الدين من ماله لاختصار الاجراءات فهذا مستبعد فالقضية الأساس هي القرض، والبنك يقوم بتسديد الدين عن حامل البطاقة بحكم الوكالة المخول بها من قبل حامل البطاقة، حسب العقد المبرم بينهما0 (1)
(1) انظر: عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، ص206 - 208