علية الفوائد _ الربا_ التي يفرضها علية المصدر (1) 0
القول الثاني: يجوز وقد ذهب اليه الدكتور رفيق المصري، ونزيه حماد- وعبد الوهاب أبو سليمان وغيرهم 0
لأن هذه الرسوم أجور خدمات كقيمة البلاستيك وأجور طباعة والموظفين وأتعاب إجراءات الموافقة وغير ذلك فلاعلاقة لها بالقرض لاكمًا ولاكيفًا (2)
2 -العوائد التي يأخذها المصدر من التاجر0
وقد سبق بيانها في الحديث عن المدفوعات التي يأخذها المصدر من التاجر (3)
اختلف العلماء في حكمها:.
الأول: التحريم 0 ذهب الية بكر أبو زيد وغيره وذلك لأن هذا الخصم يشبه إلى حد كبير خصم الأوراق النقدية إذ يقدم التاجر للمصدر الفاتورة التي وقع عليها حامل البطاقة وهي بمثابة صك الدين فيخصمها له ويعطيه قيمتها أقل من القيمة المسجلة فيها، وهذا بيع للدين لغير من هو علية بأقل من قيمته وهو ربا (4)
الرأي الثاني: الجواز ذهب الية نزيه حماد، عبد الوهاب أبو سليمان، رفيق المصري، وهبة الزحيلي، وغيرهم0
إن هذه العوائد مقابل الخدمات التي يقدمها المصدر للتاجر كالمكالمات الهاتفية وربط المتجر بشكبة الحاسب الآلي للبطاقة000 وكذلك هذه العوائد مقابل أجرة السمسرة للتاجر0
(1) فتاوى اللجنة الدائمة،13/ 522.
(2) انظر رفيق المصري، المصارف الإسلامية ص49. نزيه حماد، مرجع سابق، ص151. أبوسليمان، مرجع سابق ص145.
(3) ص
(4) بكر أبوزيد، مرجع سابق، ص42 - 43.