وفي شريط فقه الواقع قرر أن الخروج على الحاكم الجائر هو الحق، وأن مسألة الخروج على الحكام ليست ممنوعة مطلقًا في عقيدة أهل السنة والجماعة، فاسمع لما قال"يعني من هذا ذكروا من الأمثلة على ذلك في ظل الدولة الإسلامية عندما يكون الحاكم عاصيًا، أو فسقًا يشرب الخمر مثلًا، أو عنده من هذه المنكرات ظالم، وتريد أن تغير المنكر ولكن هذا المرتكب للمنكر يعني الحاكم عنده جيوش، وعنده أموال، عنده قدره، ولا تستطيع أن تغير منكر هذا الحاكم بيدك، فهل تجمعي مجموعة من الناس أو من الجيوش و كذا وتخرج عليه، هو عنده جيوش، وعنده يعني أموال، وعنده قدرة، وأسلحة، وأتباع، ويؤدي هذا إلى سفك الدماء بين المسلمين وما أشبه ذلك، وحروب وقتال، وقد لا تستطيع أن تغير ذلك المنكر، ولم يكن إلى منكر أكبر وهو سفك الدماء، فيقولون لا يجوز الخروج على الحاكم العاصي إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى منكر إيش؟ أكبر، وإن كان نفس الخروج حق، وإن كان نفس الخروج إيش؟ حق، لأنه مش مسألة يعني الخروج على الحاكم إنها ممنوعة مطلقًا في عقيدة أهل السنة والجماعة"إلى أن يقول في الشريط نفسه بعد أن ذكر أنواع الخارجين على الحكام"رابعًا الخارجون على الحاكم الجائر أو الظالم وهم أهل الحق يعني خرجوا لتغيير المنكر، كخروج الحسين، أو زيد بن علي رحمهما الله، لأنهم خارجون خروج حقٍ على بعض الملوك الجائرين، ولكن يعني المسألة أدت إلى منكر أكبر فهذا من باب إيش؟ ترجيح المصالح فقط، وليس أن الخروج نفسه حرام، لأنهم مجمعون على أن المنكر إذا كان الحاكم مرتكبًا لمنكر واستطاع أهل الحل والعقل أن يزيلوا ذلك المنكر أن ذلك واجب عليهم"
هذا على الرغم من أنه ذكر أنه لا يجوز الخروج على الحاكم العاصي، وأن ذلك ليس من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك في شريط حتى لا تغرق السفينة، فناقض نفسه بنفسه، فاسمع لم قال واعجب من التناقض،
وكم ذا بمصر من المضحكات ... ولكنه ضحك كالبكاء