68-المسألة الثامنة والستون: ويُستحب إظهار الفرح والسرور في العيدين واللعب بالحراب وتعلم الفروسية ونحو ذلك، كما ثبت ذلك في حديث عائشة المشهور في لعب الحبشة في المسجد كما أخرجه البخاري ومسلم [1] .
69-المسألة التاسعة والستون: ويجوز للجواري يوم العيد الضرب على الدف والغناء بالكلام العفيف ولو سمعه الرجال فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار مما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وذلك يوم عيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا» . أخرجه البخاري ومسلم [2] .
70-المسألة السبعون: ولا بأس بالاجتماع على الطعام يوم العيد وأيام التشريق، ما لم تجر هذه العادة مجرى العبادة [3] .
71-المسألة الحادية والسبعون: ولا يجوز حمل السلاح بطرًا أو أشرًا أو إيذاءً لعباد الله، لاسيما في العيدين، ويجوز حمله للحاجة.
قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، وأورد فيه حديث سعيد بن جبير، وفيه أن ابن عمر قال للحجَّاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه [4] .
72-المسألة الثامنة والسبعون: والأولى ترك التعريف عشية عرفة في الأمصار.
والتعريف هو: أن يجتمعوا آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهًا بعرفة [5] .
73-المسألة الثالثة والسبعون: وإن من البدع المحدثات ما يفعله البعض من زيارة القبور في يومي العيدين وتخصيصها بذلك.
(1) البخاري (ح950) ، ومسلم (ح892) .
(2) البخاري (ح952) ، ومسلم (ح8920) .
(3) تنوير العينين (ص304) .
(4) البخاري (ح966) .
(5) الشرح الممتع (5/227) .