74-المسألة الرابعة والسبعون: ويجب على كل مسلم قادر أن يخرج زكاة الفطر من رمضان، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) [1] .
75-المسألة الخامسة والسبعون: وتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد فمن أدرك ذلك الوقت وجبت عليه ومن مات قبل الغروب لم تجب عليه.
76-المسألة السادسة والسبعون: ومقدار ما يخرج من زكاة الفطر صاع من الطعام أي ما يقرب من كيلوين ونصف.
77-المسألة السابعة والسبعون: وتُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد كالتمر والأرز ونحوهما.
78-المسألة الثامنة والسبعون: ولا يجزئ في زكاة افطر إخراجها نقودًا أو فُرشا أو أثاثًا بل لابد أن تكون طعامًا.
79-المسألة التاسعة والسبعون: والواجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فإذا منع دون ذلك مانع أو نسي فإنه يخرجها ولو بعد الصلاة وفي حديث ابن عمر السابق: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
80-المسألة الثمانون: والأولى أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي أدركه العيد فيه، فإن أخرجها في بلد آخر فلا بأس.
وبعد، فهذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بأحكام العيدين فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان؛ سائلًا الله أن يجعله حجةً عنده تبارك وتعالى، وأن لا يجعله علينا وبالًا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المراجع
1-كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات.
2-الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة لابن هبيرة.
3-المجموع للنووي.
4-شرح مسلم للنووي.
5-المحلى لابن حزم.
6-المقنع لابن قدامة.
(1) البخاري (ح1503) ، ومسلم (ح2278) .