""""""صفحة رقم 97""""""
ابن لي لفظة جاءت
بإعلالين قد حصلا
فأجاب:
نعم ماء يليق بأن
يجاب به الذي سألا
قوله: ( من عجيب لطف الله ) أي كثرة رفقه بعبيده ق ل . قوله: ( التطهير ) هو مصدر ، والمراد الحاصل به فإنه الذي يتعلق به الحكم سم ، وفيه نظر . ولو علل بأن المطلوب الطهارة بالمعنى الحاصل بالمصدر لا الفعل لكان أولى م د . وقوله: وفيه أي التعليل نظر ، وفي هذا النظر نظر لأن قوله بأن المطلوب الخ هو معنى قول سم ، فإنه الذي الخ فتأمل . وقوله: بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو حصول الطهارة وإن كانت بغير فعل كحصولها بالمطر . قوله: ( أي بكل منها ) دفع به ما يوهمه كلام المتن من أنه لا بد من اجتماعها ، ولو قال بمجموعها الصادق بالفرد منها وحده أو مع غيره منها لكان أولى . قوله: ( والحدث الخ ) ذكر هذا هنا تعجيلًا للفائدة ، وإِلا فمحل ذكره نواقض الوضوء . قوله: ( أمر اعتباري ) أي غير محسوس ، وقد قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء ، ومعنى قيامه بالأعضاء وصفها به وهو مانع من صحة الصلاة وغيرها ، ولو مع الجهل والنسيان والتقييد بالحيثية لإدخال الصحة مع وجود الحدث لفاقد الطهورين ق ل . قوله: ( يقوم بالأعضاء ) أي أعضاء الوضوء فقط في الأصغر وجميع البدن في الأكبر . قوله: ( وعلى الأسباب ) أي نواقض الوضوء . قوله: ( وعلى المنع المترتب الخ ) أما ترتب المنع على الأسباب فواضح ، وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إِلا أن يراد بالترتب توقفه عليه اه ق ل . قوله: ( على ذلك ) أي المذكور وهو الأمر الاعتباري والأسباب ، لكن ترتبه على الأمر الاعتباري من غير واسطة ، وترتبه على الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري . قوله: ( والمراد هنا الأول ) وهو الأمر الاعتباري ، وخرج بهنا ما في نواقض الوضوء ، فإن المراد به الأسباب . وفي جعل المنع صفة له تجوّز ق ل . وقوله: ( تجوز ) أي من حيث الإسناد لأن المانع حقيقة هو الشارع ، والحدث إنما هو سبب . واعترض قوله: يمنع الخ . بأنه حكم للحدث وإدخاله في التعريف يوجب الدور لتوقف معرفة الحدث حينئذ على الحكم لأخذه في تعريفه ، وتوقف الحكم على الحدث لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . ويجاب بأنه رسم أو أنه ليس من التعريف بل زيد لإفادة الحكم كما أجاب به شيخنا