الصفحة 93 من 2887

""""""صفحة رقم 98""""""

ح ف . قوله: ( لأنه الذي لا يرفعه إِلا الماء ) عبارة ابن حجر: لأن المنع مترتب على ذلك ، وكون التيمم يرفع هذا لا يرد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد ، وكلامنا في الرفع العام وهو خاص بالماء . قوله: ( بنحو التيمم ) كطهارة دائم الحدث . قوله: ( ولا فرق في الحدث الخ ) كلامه هنا صريح في أن المراد به الأسباب فينافي قوله السابق ، والمراد هنا الأول إِلا أن يقال إن الحدث هنا غير المعنى المراد فيما تقدم لأن ما هنا لا يرتفع وأما ذاك فيرتفع ، ويدل على ذلك أنه أظهر ولم يقل ولا فرق فيه . قوله: ( الأصغر ) ليس على بابه . وقال بعضهم: إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والأكبر بالنسبة للمتوسط . قوله: ( والخبث الخ ) ذكره هنا استطرادي وإِلا فمحله باب النجاسة . قوله: ( يمنع ) فيه ما مر في تعريف الحدث . قوله: ( كبول صبي ) الكاف في هذا للاستقصاء وفيما بعده للتمثيل . قوله: ( لم يطعم ) من باب علم . قوله: ( وإنا تعين الخ ) كان ينبغي أن يقدم على هذا امتناع التطهير بغير الماء كما صنع في متن المنهج بقوله: إنما يطهر من مائع ماء مطلق أي لا غيره ثم يرتب عليه قوله: ( وإنما تعين الماء ) الخ لأنه لم يتقدم في كلامه ولا في كلام المتن ما يدل على الحصر فيه . قال ق ل: هذا استدلال على المعروف المعلوم عندهم . قوله: ( الإجماع ) هو إجماع مذهبي ، فلا ينافي مذهب أبي حنيفة القائل بتطهير غير الماء من كل مائع خال عن الدهنية كالخل ، فإنه عنده يطهر الخبث لا الحدث لأنه يحل الباطن والظاهر فلا يرفعه إِلا الماء المطلق والخبث يحل الظاهر فقط ، بدليل أنه يكفي كشط جلده فكفي فيه غسل الظاهر بغير الماء .

قوله: ( الأعرابي ) وهو ذو الخويصرة اليماني وهو مسلم صحابي لا التميمي ، واسمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت