الصفحة 73 من 2887

""""""صفحة رقم 78""""""

عارضها بينة الخارج وإذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم وهو الصحيح عند القاضي حسين ، وإذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطىء صارت أم ولد على أحد القولين في القديم ، واختلف في الصحيح ، وتزويج أم الولد فيه قولان . واختلف في الصحيح والله أعلم . ذكره النسابة في شرح منظومة ابن العماد في الأنكحة وقد نظم بعضهم ذلك فقال:

وبعد فالحق القويم المعتبر

المذهب الجديد طيب الأثر

والهجر للقديم حقًا قد ثبت

إِلا مسائلًا قليلة أتت

أربعة مع عشرة بالسند

عن صاحب الأشباه خذ واعتمد

وزدتها سبعًا عن النسابه

السيد الشريف ذي المهابه

المسح بالأحجار غير جائز

من خارج ملوّث مجاوز

ولمس جلد محرم لا نقض به

وقص نحو الظفر من ميت كره

وإن ترى رجسًا بماء راكد

ولم ينجسه فلا تباعد

لفائت سن الأذان يا فتى

ولو بلا جماعة فيما أتى

ووقت مغرب حقيقي بقي

موسعًا إلى مغيب الشفق

وفضل تقديم العشا قد زكن

وسن تثويب لصبح يا فطن

وفي أخيرتي صلاة قد ذكره

شيء من القرآن يا ذا فانتبه

وإن نوى فذّ جماعة يصح

ودبغ جلد الميت أكلًا لم يبح

والجهر بالتأمين للمأموم في

جهرية يا صاح سنة قفي

وسن خط للمصلي إن فقد

نحو العصا مما عليه يعتمد

ومن يمت وصومه قد علقا

بذمته يصام عنه مطلقا

وشرط تحليل من التحرم

لنحو تمريض جوازه نمي

وغرموا شهودنا إن رجعوا

عن الأداء لعلهم يرتدعوا

وصححوا شهادة الفرعين

في نصهم على كلا الأصلين

وأسقطوا بينتي خصمين

تعارضا جزمًا بغير مين

والشاهدان قدموهما على

شطر مع اليمين فيما نقلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت