(( الباب الرابع ) )
في الإلتزام المعلق على [غير] [1] فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا [2] كان الملتزم له معينًا، وإن لم يكن معينًا فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] [3] إن شفاني [4] الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب [5] الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلًا تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه [6] المال إلا أن يكون الغريم حاضرًا مليًا، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه [7] . وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه [8] . أ. هـ
(1) ساقطة من الأصل.
(2) في - م، ع- إن.
(3) ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ.
(4) عبارة - م - إن شفى الله مريضي.
(5) في - م، ع- كتاب والكل صحيح.
(6) في - م - ألزمه.
(7) أنظر المدونة جـ 13 ص 132.
(8) انظر نفس المرجع السابق ص 119.