فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 378

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج [1] فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي [2] الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام [3] ، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(1) في م وع إلى.

(2) في م وع إلى.

(3) في م الإقرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت