فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 153

-الأحناف يغلبون جانب الرق ويعاملون المبعّض معاملة القن, وعن ابن عباس يعامل معاملة الحر ويغلبون جانب الحرية. •الشافعي يقول القن المبعّض يورَث ولا يرث,كيف هذا؟ قالوا ما اكتسبه ببعضه الحر يورث عنه, وكيف يقتسمه؟ متى يكون مبعّض؟ الأصل في الإسلام, لو كنت تملك عبدا وأعتقت نصفه يتعين عليك أن تعتق النصف الثاني؛ إذا كنت شريكًا مع شخص آخر في عبد لك النصف ولأخيك النصف, فجاء أحد الشركاء قال أنا أعتقت حظي وبقي حظ الشريك, هنا يتدخل الإسلام بالعتق الإجباري, يقول له: كما أنك أعتقت نصفك النصف الذي يخصك, إن كان عنده مال يمكن أن يعوض الشريك بنصف العبد, ألزم بأن يدفع للشريك حصة النصف, ويصبح العبد حرا كاملًا, إذن حينما يعتق أحد الشريكين حصته يلزم بشراء حصة الشريك ويعتق العبد كاملًا؛ إذا عجز الذي أعتق النصف عن أن يعوض الشريك النصف الثاني, هل نعتقه بدون (كلمة غير مفهومة) ؟ هناك من يقول يبقى نصفه قنًا, وهناك من يقول كالأحناف يكلف العبد بالمكاتبة على نصفه ويعمل حتى يخلص نفسه ويعتق؛ إذن إذا وجد قن على أي اعتبار:

•هناك من يغلّب جانب الجزء الحر على العبد المبعض فيعتبره حرًا يرث ويورث ويحجِب ويحجَب.

•وهناك من يغلّب جانب الرق فيلحقه بالقن لا يرث ولا يورث.

•وهناك من يجعله بين بين, ما كان من كسب في جزئه الحر, بمعنى: عتق نصفه في شهر محرم ولم يمكن عتق النصف الثاني.. فما اكتسبه في شهره في يومه أوفي أسبوعه الذي هو من حقه وامتلكه في يده ومات, الذي يملك النصف له الولاء في نصفه, وليس له حق فيما اكتسبه بحريته لأنه ليس ملكًا للشريك, ويبقى هذا المال الذي اكتسبه بحريته يورث عنه, هذا قول الشافعي -رحمه الله-.

•والمالكية والحنابلة يشاركون الأحناف في أنه يغلّب جانب الرق ويلحق بالقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت