فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 153

فتاة في زمنه أثر الحمل فسألها فقالت: فلان عقد عليّ, وفي يوم كذا جاء مسافرًا, فمر على بيت أهلي ليوادعهم, فلم يجد أحدًا فوجدني وغالبني على نفسي فغالبته, ففضخ الماء بين فخذيّ,ولا أدري ماذا حصل؛ قال: إذا جاء فليكن أول من يكلمه عمر؛ جاء الرجل من غيبته, جاء إلى عمر, قال: أخبرني من أين جئت, قال: كنت مسافرا, قال: أخبرني عن يوم سفرك ماذا حدث لك, أخبره بما أخبرته الفتاة تمامًا؛ من هنا أعلن أنه إذا خلا الرجل بالمرأة وأرخيت الستور فهي دخول, وجب كمال المهر, ووجبت العدة وألحق الولد به, وكل ما يتعلق بالدخول الفعلي, جعله في مجرد الخلوة؛ وعندكم في كتب الفقه:"إذا خلا بها عالمًا بها ليس هناك موانع الخ..."إذن النكاح مجرد العقد ولو لم يحصل مسيس ولو لم تحصل خلوة فإنه سبب من أسباب النكاح؛ وهذا السبب بين الطرفين يوجب ميراث الزوج من زوجته إذا ماتت, ويوجب ميراث الزوجة من زوجها إذا مات, فهو يجمع الطرفين وسبب يعمل مستويا؛ بخلاف القرابة والنسب قد يعمل من الطرفين وقد يعمل من طرف واحد

-وسيأتي لنا إن شاء الله- إذن النكاح من أسباب الميراث, بسبب الدخول أو بعدم الدخول؟ ولو لم يحصل الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت