الصفحة 657 من 784

قال في المغني:"وجملته أن حد العبد والأمة خمسون جلدة ، بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء ، منهم: عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة".

2-أنه لا رجم في حق الإماء ، لقوله: ( فليجلدها ) فالأمة لا ترجم .

واختلف العلماء هل تغرب أم لا ؟

فقيل: لا تغرب .

لأن ذلك إضرارًا بالسيد .

وقيل: تغرب .

بشرط أن يكون تغريبها آمنًا .

والأول أصح .

3-وجوب إقامة الحد ، لقوله: ( فليجلدها ) .

4-مشروعية جلد العبيد والإماء كالحرائر .

5-أن الجلد له صفات .

يكون بسوط لا جديد ولا خَلَق .

لأن الجديد يكون صلبًا ، والخلق القديم يكون هشًا ربما ينكسر .

-ويضرب الرجل الحد قائمًا ، لا قاعدًا ولا مضطجعًا .

-ولا يمد ، فلا تمده على الأرض .

-ولا يبالغ في جلده ، بحيث يشق الجلد

لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويحرق جلده ، وإنما يذوق ألم الجلد حتى يؤدب .

-ويفرق الضرب على بدنه ، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل .

الوجه: لأن النبي ( نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه .

الرأس: يتقى لأن يؤثر فيه فربما أدى إلى الموت .

الفرج: يتقى لأن ذلك يضر به وربما يقتل .

المقاتِل: مثل الكبد .

لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الإنسان ، بل تأديبه .

-المرأة كالرجل في كل هذا ، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتُمسَك يداها .

تضرب جالسة: لأن ذلك أستر لها .

وتشد عليها ثيابها: لأنه ربما بالضرب تضطرب وتتحرك وتَنْفَلَّ ثيابها .

6-أن الأمة إذا زنت بعد الثالثة فإنها تباع ، وهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب ؟

قيل: للوجوب . وقيل: للاستحباب .

7-الحكمة من بيعها بعد الرابعة:

-أنه ربما تكرر زناها ، لأنها موجودة في بيئة تساعدها على ذلك ، فإذا بيعت وتغير عليها الحال والبيئة ربما تتغير .

-ولأنها ربما تجد سيدًا يؤدبها ويربيها .

8-أن للسيد إقامة الحد خاصة في رقيقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت