قال في المغني:"وجملته أن حد العبد والأمة خمسون جلدة ، بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء ، منهم: عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة".
2-أنه لا رجم في حق الإماء ، لقوله: ( فليجلدها ) فالأمة لا ترجم .
واختلف العلماء هل تغرب أم لا ؟
فقيل: لا تغرب .
لأن ذلك إضرارًا بالسيد .
وقيل: تغرب .
بشرط أن يكون تغريبها آمنًا .
والأول أصح .
3-وجوب إقامة الحد ، لقوله: ( فليجلدها ) .
4-مشروعية جلد العبيد والإماء كالحرائر .
5-أن الجلد له صفات .
يكون بسوط لا جديد ولا خَلَق .
لأن الجديد يكون صلبًا ، والخلق القديم يكون هشًا ربما ينكسر .
-ويضرب الرجل الحد قائمًا ، لا قاعدًا ولا مضطجعًا .
-ولا يمد ، فلا تمده على الأرض .
-ولا يبالغ في جلده ، بحيث يشق الجلد
لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويحرق جلده ، وإنما يذوق ألم الجلد حتى يؤدب .
-ويفرق الضرب على بدنه ، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل .
الوجه: لأن النبي ( نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه .
الرأس: يتقى لأن يؤثر فيه فربما أدى إلى الموت .
الفرج: يتقى لأن ذلك يضر به وربما يقتل .
المقاتِل: مثل الكبد .
لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الإنسان ، بل تأديبه .
-المرأة كالرجل في كل هذا ، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتُمسَك يداها .
تضرب جالسة: لأن ذلك أستر لها .
وتشد عليها ثيابها: لأنه ربما بالضرب تضطرب وتتحرك وتَنْفَلَّ ثيابها .
6-أن الأمة إذا زنت بعد الثالثة فإنها تباع ، وهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب ؟
قيل: للوجوب . وقيل: للاستحباب .
7-الحكمة من بيعها بعد الرابعة:
-أنه ربما تكرر زناها ، لأنها موجودة في بيئة تساعدها على ذلك ، فإذا بيعت وتغير عليها الحال والبيئة ربما تتغير .
-ولأنها ربما تجد سيدًا يؤدبها ويربيها .
8-أن للسيد إقامة الحد خاصة في رقيقه .