الصفحة 656 من 784

10-سعة حلم رسول الله ( .

11-حسن الأدب مع الكبير ، لقول الرجل: ( وأذن لي ) .

12-خطر الأجراء والخدم على الأهل .

13-أن من قبض مالًا في غير حق ، وجب رده إلى صاحبه .

14-جواز التوكيل في إقامة الحدود .

15-أنه لا يشترط الإقرار بالزنا تكراره أربع مرات ، بل يكفي مرة [ وسيأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله ] .

16-الحكمة من التغريب: أنه يبتعد عن محل الفاحشة ، لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها .

ولأن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن .

17-استفتاء أهل العلم والرجوع إليهم .

18-أنه لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا بإذن من الإمام أو نائبه .

19-وجوب إقامة الحدود .

348 -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما قَالا:

(( سُئِلَ النَّبِيُّ( عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ) ).

جاء لفظ آخر للحديث: ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ... ) .

معاني الكلمات:

الأمة: المراد بها هنا المملوكة .

فليجلدها: أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية ، وسيأتي .

ولا يثرب: أي لا يوبخها ويعنفها ، لأن إقامة الحد عليها كافية .

بضفير: الحبل .

الفوائد:

1-أن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن هو الجلد ، لقوله: ( فليجلدها ) .

وحدها خمسين جلدة ، كما قال تعالى: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .

والمراد بالمحصنات هنا الحرائر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت