10-سعة حلم رسول الله ( .
11-حسن الأدب مع الكبير ، لقول الرجل: ( وأذن لي ) .
12-خطر الأجراء والخدم على الأهل .
13-أن من قبض مالًا في غير حق ، وجب رده إلى صاحبه .
14-جواز التوكيل في إقامة الحدود .
15-أنه لا يشترط الإقرار بالزنا تكراره أربع مرات ، بل يكفي مرة [ وسيأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله ] .
16-الحكمة من التغريب: أنه يبتعد عن محل الفاحشة ، لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها .
ولأن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن .
17-استفتاء أهل العلم والرجوع إليهم .
18-أنه لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا بإذن من الإمام أو نائبه .
19-وجوب إقامة الحدود .
348 -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما قَالا:
(( سُئِلَ النَّبِيُّ( عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ) ).
جاء لفظ آخر للحديث: ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ... ) .
معاني الكلمات:
الأمة: المراد بها هنا المملوكة .
فليجلدها: أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية ، وسيأتي .
ولا يثرب: أي لا يوبخها ويعنفها ، لأن إقامة الحد عليها كافية .
بضفير: الحبل .
الفوائد:
1-أن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن هو الجلد ، لقوله: ( فليجلدها ) .
وحدها خمسين جلدة ، كما قال تعالى: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .
والمراد بالمحصنات هنا الحرائر .