الصفحة 641 من 784

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال:( من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم ) .

وهذا القول هو الصحيح .

أما قتل شبه العمد:

فالدية مغلظة من جهة واحدة وهو السن ، فهي تجب أثلاثًا كالقتل العمد على الصحيح من أقوال العلماء .

ومخففة من وجهين:

أولًا: أنها تجب على العاقلة .

ثانيًا: أنها تجب مؤجلة بالإجماع .

دية الحر الكتابي:

على النصف من دية المسلم .

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( قال:( دية المعاهد نصف دية المسلم ) . رواه أبو داود

قال الخطابي:"ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده".

دية غير الكتابي:

ثمانمائة درهم ، أي ثلثا عشر دية المسلم .

وهذا قول أكثر العلماء .

لأن هذا هو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود .

ولنقصان ديته ، فلا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي .

دية المرأة:

على النصف من دية الرجل .

لما جاء في كتاب النبي ( إلى عمرو بن حزم:( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) .

ولإجماع أهل العلم على ذلك ، وممن حكى الإجماع ابن عبد البر ، وابن المنذر ، وابن قدامة .

7-ذم السجع .

السجع: هو كلام منثور تتفق فواصله بالحروف ، وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: مذموم ، وهو إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل ، وإذا كان متكلف .

والنبي ( إنما ذم سجع حَمَل بن النابغة ، لأنه عارض به حكم الله ورسوله .

الثاني: محمود ، إذا كان غير متكلف ، فإنه ثبت عن النبي ( في أخبار كثيرة أنه قال أقوال مسجوعة .

كقوله (:( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ) .

8-ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله أو حكم رسوله ( .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت