لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال:( من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم ) .
وهذا القول هو الصحيح .
أما قتل شبه العمد:
فالدية مغلظة من جهة واحدة وهو السن ، فهي تجب أثلاثًا كالقتل العمد على الصحيح من أقوال العلماء .
ومخففة من وجهين:
أولًا: أنها تجب على العاقلة .
ثانيًا: أنها تجب مؤجلة بالإجماع .
دية الحر الكتابي:
على النصف من دية المسلم .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( قال:( دية المعاهد نصف دية المسلم ) . رواه أبو داود
قال الخطابي:"ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده".
دية غير الكتابي:
ثمانمائة درهم ، أي ثلثا عشر دية المسلم .
وهذا قول أكثر العلماء .
لأن هذا هو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود .
ولنقصان ديته ، فلا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي .
دية المرأة:
على النصف من دية الرجل .
لما جاء في كتاب النبي ( إلى عمرو بن حزم:( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) .
ولإجماع أهل العلم على ذلك ، وممن حكى الإجماع ابن عبد البر ، وابن المنذر ، وابن قدامة .
7-ذم السجع .
السجع: هو كلام منثور تتفق فواصله بالحروف ، وهو ينقسم إلى قسمين:
الأول: مذموم ، وهو إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل ، وإذا كان متكلف .
والنبي ( إنما ذم سجع حَمَل بن النابغة ، لأنه عارض به حكم الله ورسوله .
الثاني: محمود ، إذا كان غير متكلف ، فإنه ثبت عن النبي ( في أخبار كثيرة أنه قال أقوال مسجوعة .
كقوله (:( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ) .
8-ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله أو حكم رسوله ( .