فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 15

وذهب الإمام احمد إلى أنه كيفي أن يشهد على كل شاهد أصل شاهد فرع واحد [1] .

فما هي الشهادة على الشهادة المقبولة عند الجبائي، التي قاس عليها الرواية؟.

الذي ذكره ابن قدامة عن الجبائي، أنه على مثل قول الشافعي الثاني (الذي اختاره المزني) ؛ فقد قال ابن قدامة في (روضة الناظر) :"وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير إلى زماننا إلى حدّ يتعذر معه إثبات حديث أصلًا، وقاسه على الشهادة" [2] .

وعلى هذا، فلا يقبل الحديث عند الجبائي حتى يكون كالتالي: يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، وعن كل صحابي تابعيان، وعن كل تابعي رجلان من أتباع التابعين (فيكون عددهم ثمانية) ، وعن كل رجل من أتباع التابعين رجلان من تبع الأتباع (فيكون العدد ستة عشر راويًا) ، ثم عن كل رجل من هؤلاء رجلان من طبقة شيوخ ابن حبان (فيكون العدد اثنين وثلاثين شيخًا) .

وهذا رسم توضيحي لذلك

النبي صلى الله عليه وسلم

(1) المغني لابن قدامة (12/ 94 - 95) .

(2) روضة الناظر لابن قدامة (1/ 382)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت