وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها.
والفقه شرعا -أي في اصطلاح فقهاء الشرع-: معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية، الفرعية لا الأصولية ...
وقيل: هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من تحليل وتحريم وحظر وإباحة.
وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية.
وقيل: معرفة الأحكام الشرعية.
وقيل: معرفة كثير من الأحكام عرفا.
وقيل: معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها.
وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وكل هذه الحدود لا تخلو عن مؤاخذات وأجوبة، يطول الكتاب بذكرها من غير طائل ...""
الآن نقرا لكم تعريف الفقيه عنده:
"والفقيه في اصطلاح أهل الشرع: من عرف جملة غالبة -أي كثيرة منها-، أي من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وهي التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية."
فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر، ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم.
شرطه أنه عرف الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة، فإذا كان مقلدا لا يسمى فقيها بالإجماع.
"وقيل: الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة"
طبعا، بلا شك أنه ما دام عنده الملكة لهذا وكان ممارسًا، فإنه سيكون عنده أحكام شرعية كثيرة معلومة لديه.