-ويقول الدكتور عبد الحميد البعلي:"فإن التأمين التعاوني بديل صالح للتأمين التجاري الذي لا يصلح تنقيته من المخالفات الشرعية لاتصالها بالأساس الذي يقوم عليه وتغلغلها ي مكوناته المختلة" [1] .
-وممن نهج هذا المنهج أيضًا من الفقهاء والباحثين، الدكتور حسين حامد [2] والدكتور وهبة الزحيلي [3] ، والدكتور يوسف قاسم [4] والدكتور محمد عثمان شبير [5] ، والدكتور أحمد سالم ملحم [6] ، وغيرهم كثير وكذا الذين أجازوا التأمين بأنواعه المختلفة يكونون قد أجازوا التأمين التعاوني أو التبادلي، كالدكتور عبد الرزاق السنهوري [7] ، والشيخ علي الخفيف [8] . والدكتور مصطفى الزرقاء [9] . الذي يقول:"مما لا ريب فيه ولا مراء أن التأمين غير الاسترباحي بنوعيه التعاوني المحض البدائي، والتبادلي المطور جائز (إن لم يعتبر مطلوبًا) بالنظر الشرعي الإسلامي، وإنه يعتبر من صميم التعاون الذي تأمر به الشريعة وتحض عليه في نصوصها الأساسية من الكتاب والسنة، وفي أصولها وقواعدها العامة المستمدة منها) [10] ."
(1) الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتأمين التعاوني عليها للبعلي ص34.
(2) في كتابه حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ص46.
(3) في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 442، والتأمين الإسلامي لملحم ص66.
(4) في كتابه التعامل التجاري في ميزان الشريعة ص220.
(5) في كتابه المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص103 - 104.
(6) في كتابه التأمين الإسلامي ص65.
(7) انظر الوسيط للسنهوري 7م2/ 1099، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص44.
(8) انظر الضرر والأثره في العقود للصديق ص656، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص188 - 189.
(9) انظر كتابة المدخل الفقهي العام 1/ 560.
(10) في بحثه نظام التأمين موقعة في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الإسلامية منه ص399 من بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي.