الصفحة 32 من 59

"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [1] ، ويستوي في ذلك الحكم التعاون الاختياري، والتعاون الحكومي الإجباري، لأنها شركة بين المنتفعين به، والمؤمنون هم المستأمنون، بشرط أن يكون الكسب حلالًا لا شبهة فيه" [2] ،"ويخلص الفقيه الكبير إلى تأكيد أن التأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة، والتعاون يأمر به القرآن الكريم" [3] ، ويقول الدكتور الصديق الضرير في ندوة عقدت لبحث إمكانية إنشاء شركات تأمين تعاونية في الدول الإسلامية"إنه يمكن أن نقول فقهيًا أنه حصل إجماع على التأمين التعاوني من حيث المبدأ ... ) [4] .

ويقول ي موضع آخر"فالتأمين التعاوني جائز شرعًا بل هو أمر مرغب فيه لأنه من قبيل التعاون على البر، فإن كان مشترك في الجمعية يدفع جزءًا من ماله عن رضا وطيب نفس ليتكون منه رأس مال للجمعية، يعان منه من يحتاج إلى المعونة من أعضاء الجمعية، فكل مشترك هو في الواقع متبرع باشتراكه لمن يحتاج إليه من سائر الشركاء حسب الطريقة التي يتفقون عليها .. فهو في نظريي عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له في عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي" [5] .

-ويقول الدكتور غريب الجمال في الندوة المشار إليها"فالجميع يجمعون على أن التأمين التعاوني سليم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ..." [6] ويقول في موضع آخر:"فالتأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة ... ويمكن القول بأن التأمين التبادلي يحقق إيجاد حل مقبول ومنسق مع قواعد الشريعة الإسلامية لقيام عمليات التأمين التي أصبحت ضرورة من ضرورات النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر" [7] .

-ويقول الدكتور أحمد فهمي أبو سنة:"وهذا التأمين (أي التأمين التعاوني) بقسميه عقد مشروع خال عن أي مفسد من مفسدات العقود، وهو عمل سهل لأن الأقساط أو المقادير المتفق عليها مقدورة وهو كذلك قربة يثيب الله عليها لأنه تنفيس للكرب ومساعدة على دفع النوائب" [8] .

-ويقول الدكتور محمد بلتاجي:"والحقيقة أننا لو تصفحنا الفقه الإسلامي بنظرة فاحصة فإننا نجد فيه مسائل تناظر الفكرة العامة للتأمين التعاوني باعتباره وسيلة تكافلية لتوزيع الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموعة متضامنة من الأفراد ولعل هذه المعاني كلها كانت وراء اتفاق الجمع الكبير من الفقهاء الذين رأوا بحق أن التأمين التعاوني يتفق مع قواعد الشريعة ونصوصها" [9] .

(1) المائدة آية 2.

(2) نحو نظام تأميني إسلامي لغريب الجمال ص72، وكذلك 190، من كتابه التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون.

(3) المرجعان السابقان الأول ص73، والثاني 192.

(4) مجلة البنوك الإسلامية ص24 العدد الثالث عام 1398هـ/1978م.

(5) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للصديق ص646، وانظر التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص110.

(6) مجلة البنوك الإسلامية ص24 العدد الثالث عام 1398هـ/1978م.

(7) نحو نظام تأميني إسلامي للجمال ص67،68.

(8) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ص162، العدد السادس 1412هـ.

(9) عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي لبلتاجي ص193 - 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت