هذه الصورة كذلك من الصور النادرة والظاهر أن يكتفي فيها بإصدار الفتوى حسب الحكم الشرعي.
10 -التفريق بين المتلاعنين:
كذلك من الصور النادرة وقد عرضت علينا مرة أو مرتين في مجلس الشريعة ولا بدّ من التفريق إذا حصل اللعان.
11 -التطليق على المفقود:
الرأي الذي مال إليه متأخروا الحنفية هو رأي المالكية في ضرب أجل مدته أربع سنوات من رفع المرأة القضية إلى المحكمة غير أن هناك قولًا لدى المالكية بخصوص التقليل من هذه المدة إلى سنة واحدة فقط، وهناك حوادث عديدة من هذا القبيل وخاصة بالنسبة للصوماليات اللاتي هاجرن إلى بلاد الغرب من جرّاء الحرب الأهلية في بلادهن ويشتكين من فقد أزواجهن إما في الحرب وإما عقب الحرب فلذلك نرى أنه لا بأس بالأخذ بالرأي الآخر وحتى برأي الإمام أحمد الذي يرى التفريق ولو بعد مضى ستة أشهر.
12 -العجز عن إداء النفقة:
هناك اختلاف الآراء بخصوص المدة التي يمهل للزوج في تحسين حالة إرتزاقه حتى يتمكن من الإنفاق على زوجته فمنهم من قال: يمهل ستة أشهر ومنهم من يرى أن لا يزاد على ثلاثة أشهر.
ولكن يعكر عليه إذا كانت المرأة مكفولة لها المعيشة من قبل الضمان الإجتماعي المعمول به في هذه البلاد ونرى الاّ يتسرع القاضي أو المجلس بالتفريق في مثل هذه الصورة.
13 -الإعسار بالمهر:
المهر إما أن يكون مدفوعًا عند العقد ام غير مدفوع، وصار من الأعراف المتبعة لدى الجالية المسلمة أنه لا يدفع الا إذا آل الأمر إلى الطلاق فهو دين في ذمة الرجل على أكبر تقدير فيجب ألا يكون سببًا داعيًا إلى التفريق.
14 -التفريق للغيبة:
وفرّقوا إذا كانت الغيبة لأمر محمود مثل طلب العلم أو الجهاد أو العمل المتواصل في بلاد أخرى وقد رضيت به الزوجة، أما إذا كانت لأمر آخر وطالت الغيبة حق للمرأة أن تطلب الفراق ويدخل فيها الحبس لمدة ثلاث سنوات عند البعض أو حتى لسنة واحدة إذا كانت المرأة متضررة، واعتبروا هذا الطلاق رجعيًا.
15 -إرتداد الزوج: