الصفحة 17 من 24

وذكر كذالك حق القاضي في التفريق بين المتلاعنين غير انه اكتفى بذكر الحكم الشرعى بخصوص الإيلاء واللعان بدون أن يكون للقاضي فيه حق التدخل.

ووجدت لدى السيد محمد شفيق انصارى صاحب كتاب (مسلم برسنل لاء أي قانون الأحوال الشخصية الإسلامي) ضرورة عناية المحاكم بحق المرأة في طلاق التفويض وفي خيار البلوغ إذا وجدا. (23)

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة النكاح المعمول بها في باكستان تضمّ في بنودها الكثيرة بندًا خاصًا بحق المرأة في التفويض فإذا أعطاه الزوج للمرأة عند النكاح نصّ عليه في هذه الوثيقة بالاضافة إلى أي شرط آخر رضى به الزوجان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت