الصفحة 15 من 24

وهذا في حق الرجل الذي حلف على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فكان من حق المرأة بعد مضى أربعة أشهر أن تطالبه لدى القاضي بالعودة إلى الجماع والتكفير عن يمينه أو الطلاق فإن رفض الأمرين فهل يطلق الحاكم المرأة نيابة عن الزوج أم أنّها تبين منه بمجرد مضى الأربعة الأشهر؟

وقد رجح الباحث مذهب الجمهور القائل بجواز تطليق الحاكم على المولى طلقة رجعية.

9 -التطليق على المظاهر:

رجح الباحث مذهب المالكية في اعتبار المظاهر كالمولى فيحق للقاضى التطليق عليه لإزالة الضرر.

10 -التفريق بين المتلاعنين:

رجح الباحث مذهب الحنفية أنه لا يقع الفرقة بينهما إلا من قبل الحاكم لحديث عبد الله بن عمر"لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما" (15) حيث أضاف التفريق إليه.

وحديثه الثاني"أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل"لا سبيل لك عليها (16) .

ولحديث سهل بن سعد الساعدى أنه عندما إنتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (17) .

11 -التطليق على المفقود:

ومن المعلوم أن مذهب المالكية هو أعدل المذاهب في هذه المسألة حيث أجازوا للقاضى أن يطلق على الزوج بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده طبقًا لما قضى به عمر بن الخطاب وبه أخذ الحنابلة وأختاره المتأخرون من الأحناف حسب ما ذكرنا سابقًا من قول احد علماء الهند وهو الشيخ أشرف على تهانوي.

12 -التطليق للعجز عن النفقة:

مذهب الجمهور هو الجواز خلافًا للحنفية للادلة التالية:

أ- قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا (البقرة 231) ، وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها.

ب- قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة 229) ، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف فيتعين التسريح.

ج- أن سعيد بن ألمسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال: يفرق بينهما فقيل له سنة؟ قال: نعم سنة يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت