فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 13

لا يلزم تبييت النية قبل النوم، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يومًا، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. . . ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعًا: (( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ) ) [1] والمراد صيام الفرض [2] .

وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ) [3] .

ب_ هل تجب النية لكل يوم أم تكفي لجميع الشهر؟

محل خلاف بين العلماء ولكن الذي صححه الشيخ ابن عثيمين هو أنه ما يشترط في التتابع، تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية. قال: لأن المسلمين جميعًا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره. فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكمًا - لأن الأصل عدم القطع - ثم قال الشيخ: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس [4] .

ج _ هل يجب تعيين أنه فرض؟

لا يجب تعيين أنه فرض، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أنه صيام رمضان فرض. . . ولكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل [5] .

د _ لو قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله:

إن قال ذلك ننظر إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببًا لتحقيق المراد.

وإن قال ذلك مترددًا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح لأن النية لا بد فيها من الجزم، فلو بات على هذه النية فإن صومه لا يصح إن كان فرضًا إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه [6] .

هـ حكم تبييت النية المعلقة:

لو قال رجل إن كان غدًا رمضان فهو فرضي أو فأنا صائم أو فهو فرض وإلا فهو كفارة واجبة وما أشبه ذلك من أنواع التعليق ثم نام فهل يصح صومه أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين وهي روايتين عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، فالرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدًا من رمضان فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم [7] ؟.

و _ لو نوى الفطر هل يفطر؟

قال في زاد المستقنع:"ومن نوى الإفطار أفطر". قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"فما دام ناوي الصوم فهو صائم وإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نو قطع الصلاة فإنها تنقطع، ومعنى أفطر أي انحلت نيته وفسد يومه، ولكن لو نواه بعد ذلك نفلًا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز.

س / إنسان صام نفلًا ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذًا أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟

الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرًا [8] .

ز _ نية النفل:

يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار (وهذا مذهب الشافعية والحنابلة) ولكن يشترط أن لا يأتي مفطرًا بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: (( هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فإني إذن صائم" [9] و(إذن) ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار [10] ."

س/ ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب مدة النية؟

قولان للعلماء، والصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم (وهو مذهب الحنابلة) .

وعلى القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها ونوى مدة أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم [11] .

• العنصر العاشر: مفسدات الصوم:

(1) أخرجه البيهقي والدارقطني ومالك والطحاوي.

(2) الشرح الممتع (6/ 367 - 368) .

(3) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء (44/ 25) رقم (914) .

(4) الشرح الممتع (6/ 369 - 375) .

(5) المصدر نفسه (6/ 370 - 371) .

(6) الشرح الممتع (6/ 371) .

(7) الشرح الممتع (6/ 375) .

(8) الشرح الممتع (6/ 376 - 377) .

(9) رواه مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية مدة النهار (1154) (170) عن عائشة رضي الله عنها.

(10) الشرح الممتع (6/ 372 - 373) .

(11) الشرح الممتع (6/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت