فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 956

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «فلا صلاة إلا التي أقيمت» .

وفي الصحيحين، عن عبد الله بن مالك بن بحينة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» هذا لفظ البخاري.

ورواه الإمام أحمد بنحوه.

ورواية مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا!» .

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة بمثله.

وفي رواية لمسلم والنسائي: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟!» .

وروى أبو داود الطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟» .

فالجواب: أن ظاهر هذه الأحاديث دال على أن المنهي عنه هو إنشاء النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، وهذا هو الذي فهمه النووي وغيره من المحققين، وترجم له النسائي في سننه بقوله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت