فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 956

أحواله الكراهة، ويجوز إطلاق كفر النعمة عليه، والله أعلم.

ومن الكفر الأصغر أيضا: ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» متفق عليه.

وزاد مسلم في روايته: «إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» .

ورواه البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال للآخر: كافر، فقد كفر أحدهما؛ إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر» .

ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه.

وفي الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: «من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» .

ورواه البخاري بهذا اللفظ في (الأدب المفرد) .

وله أيضا في الصحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت