أحواله الكراهة، ويجوز إطلاق كفر النعمة عليه، والله أعلم.
ومن الكفر الأصغر أيضا: ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» متفق عليه.
وزاد مسلم في روايته: «إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» .
ورواه البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال للآخر: كافر، فقد كفر أحدهما؛ إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر» .
ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه.
وفي الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» هذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: «من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» .
ورواه البخاري بهذا اللفظ في (الأدب المفرد) .
وله أيضا في الصحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله» .