فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 956

وفي رواية لمسلم، والنسائي، وابن ماجة، عن عبد الرحمن بن يزيد، وأبي بردة بن أبي موسى قالا: أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق فقال: ألم تعلمي -وكان يحدثها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» ؟

ورواه أبو داود، والنسائي، من حديث يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي ... فذكر نحوه.

قال أبو عبيد الهروي: الصلق: الصوت الشديد، يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويقال بالسين. انتهى، ومنه قوله تعالى: {سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} [الأحزاب: 19] ، وأما الحالقة: فهي التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثيابها، أو تخرقها عند المصيبة.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وكل هذا حرام باتفاق العلماء. انتهى.

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يكره من النياحة على الميت، وقال عمر - رضي الله عنه: دَعهُنَّ يبكين على أبي سليمان، ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت. انتهى.

وفي الصحيحين، وغيرهما عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح» .

ولأبي داود: «نهانا عن النياحة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت