الصفحة 44 من 304

وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقًا لا أصل له اهـ. واختاره الشيخ ابن سعدي، وهو الصحيح الموافق للأدلة. والله أعلم.

فرع: بالاستقراء والتتبع ذكر العلماء فروقًا بين الجبيرة وبقية الممسوحات:

فمنها: أن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على البواقي رخصة.

ومنها: أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين بخلاف البواقي فإنها لا تكون إلا في الحدث الأصغر.

ومنها: أنه يجب المسح على جميع الجبيرة بخلاف البواقي.

ومنها: أن المسح على الجبيرة لا يتوقت بخلاف البواقي، والصحيح أن المسح على العمامة أيضًا لا يتوقت وتقدم ذلك.

ومنها: أنه لا يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة بخلاف البواقي وتقدم الراجح في العمامة وأنه لا يشترط أيضًا.

ومنها: أنه لا يشترط أن تكون الجبيرة ساترة لمحل الفرض بخلاف البواقي.

ومنها: أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرورة، وذلك عند الخوف من نزعها بخلاف البواقي فيجوز المسح عليها ولو لم يكن ثمَّ ضرورة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت