الصفحة 8 من 33

فأجابني بتاريخ 7 / 1 / 1426 هـ برسالة مكتوبة عبر البريد الاكتروني نصها: ( بيع التصريف أن يقول المشتري إن ذهبت السلعة وإلا أردها عليك ، وهذا شرط باطل عند العلماء . قال النبي عليه الصلاة والسلام:"الخراج بالضمان"ومقتضى ذلك أن المشتري له خراج السلعة من الربح والنماء كالولد واللبن والصوف .. وغير ذلك فعليه الضمان من الخسارة عند عدم رواجها ونفاقها عند الناس ، والأمر في سلعة البائع سهل فيمكن للمشتري أن يشترط على البائع أن يكون وكيلًا له فيأخذ منه ويبيعها له ويعطيه ، ويتفقان أن له واحدًا في المائة مثلًا ، أو له اثنين في المائة ، أو لا يحسب عليه شيئًا من المال .. ألخ ، فإذا كان المشتري وكيلًا لصاحب الشركة أو المؤسسة كصاحب البقالة مثلًا ويبيع له ثم بعد ذلك يعطيه بعض الشيء فإن هذا جائز ولا بأس به - إن شاء الله - والله أعلم ) .

*المسألة السادسة: بيع الأنموذج:

بيع الأنموذج أن يريه عينة من السلعة ويبيعه إياها على أنها من جنسها دون أن يصفها.

وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

فذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريمه لأنه من الغرر.

وذهب الأحناف والمالكية إلى جوازه لأن ضبط الأنموذج كذكر الصفات

ومن بيع الأنموذج:عرض صورة للسلعة دون وصفها .

وعلى ذلك فيصح شراء السلع المعروضة عبر الأنترنت أو التلفزيون اكتفاء بصورتها دون الحاجة إلى وصفها.

*المسألة السابعة: بيع الوكيل لنفسه:

المعتمد عند الشافعي أن الوكيل لا يجوز أن يبيع ما وكّل به من نفسه ولنفسه قال ابن قدامة في العدة: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظًا أو عرفًا وليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن الوكيل وهناك وجه أنه يجوز له .

ولكن لو انتفت التهمة والمحاباة جاز للحاجة إليه . كما لو وكّل أحد في البيع في محل خضار . . ألخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت