فهرس الكتاب

الصفحة 4943 من 10385

قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"القطع في ربع دينار فصاعدًا".

قال الطبراني:"لم يروه عن يحيى بن يحيى إلا ولده"، زاد في الموضع الثاني:"وهُم ثقات". وإبراهيم بن هشام ذكره ابن حبان في"الثقات" [1] ، وأخرج له في"صحيحه". لكن طعن فيه أبو حاتم [2] ، وذكر قصة تدل على أن إبراهيم كان به غفلة. والله أعلم.

العاشر: يحيى بن سعيد الأنصاري. وهو أجلُّ [3] من كثير من الذين تقدموا، وإنما أخرته لأن بعضهم نسب رواة هذا الحديث عنه إلى الخطأ كما يأتي. قال النسائي [4] :"أخبرنا الحسن بن محمَّد (بن الصباح الزعفراني) ، قال: حدثنا عبد الوهاب (بن عطاء) ، عن سعيد (بن أبي عروبة) ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"تُقطع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا". أخبرني يزيد بن محمَّد بن فضيل قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تُقطع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا". وقال الطحاوي [5] :"حدثنا محمَّد بن خزيمة، ثنا مسلم بن إبراهيم ..."فساقه مثله.

الحسن ثقة من رجال البخاري. وعبد الوهاب من رجال مسلم، وثَّقه

(2) "الجرح والتعديل" (2/ 142) .

(3) في (ط) :"من أجل"خطأ.

(5) "معاني الآثار" (3/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت