فهرس الكتاب

الصفحة 4942 من 10385

نعلمه لقيه أصلًا"."

أقول: ذكروا أن جعفر بن ربيعة رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وعبد الله توفي سنة 86 على الراجح، وقيل: في التي قبلها، وقيل: في التي بعدها، وقيل: بعدها بسنتين؛ فيشبه أن يكون مولد جعفر نحو سنة 75. وقد اختلف في وفاة أبي سلمة، فقيل: سنة 94، وقيل: سنة 104، فاللقاء ممكن. والله أعلم.

وكان في المدينة ربيعة الرأى الفقيه، وكان قوله: القطع في ما يبلغ درهمًا، فكأن هذا هو الباعث على ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الحديث بلفظ"لا تُقطع اليد ..."أو نحو ذلك، كما وقع في رواية سليمان بن يسار وغيرها.

الثامن: أبو النضر. فيما رواه ابن لهيعة"ثنا أبو النضر، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه". قالت عمرة بنت [2/ 125] عبد الرحمن: فقلت لعائشة: ما ثمن المجن يومئذ؟ قالت: ربع دينار". أخرجه البيهقي (ج 8 ص 256) . وابن لهيعة ضعيف.

التاسع: يحيى بن يحيى الغساني. فيما أخرجه الطبراني في"المعجم الصغير" (ص 3 وص 89) [1] عن أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي المقري، وعن خالد بن أبي روح الدمشقي، كل منهما عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبيه، عن جده، عن عمرة، عن عائشة

(1) (1/ 10، 159) . والصواب في اسم شيخ الطبراني:"خالد بن روح"كما في مصادر ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت