فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 46 من 51

أولًا: القاعدة باطلة من أساسها لأن الأحكام الشرعية إنما تبدل بالنسخ , والنسخ قد أغلق بابه بكمال الشريعة ثم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كافة المسلمين , فالاستدلال بقواعد تهدم الإسلام أمر خطير جدًا فليتنبه لهذا .

ثانيًا: الذي سار عليه أهل الإسلام أنه كلما ظهر الفساد حرصوا على ملازمة الآداب الشرعية والأحكام الإسلامية حتى لا يقعوا في شيء من ذلك الفساد فضلًا عن قبولهم له وعلى سبيل المثال قول عائشة: ( لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل...) رواه البخاري ومسلم .

ثالثًا: ليس الحجاب الشرعي من الأمور العرفية بحيث إذا تعارف الناس على تركه ترك وإنما هو حكم شرعي فرضه الله على العباد فلا مجال للتلاعب به فضلًا عن رده .

الشبهة الثالثة: قولهم: إن عفة الفتاة كامنة في ذاتها وليست في غطاء يلقى ويسدل على وجهها .

والجواب: هذا ليس بصحيح فقد أمر الله جل وعلا نساء نبيه وبناته بالحجاب فقال جل وعلا: (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ). وقد بلغن القمة في العفاف , فلو كانت هذه الشبهة مستقيمة لما أمر الله نساء نبيه وبناته بالحجاب ولما شرع الله الحجاب في زمن الصحابة وهم خير القرون , وطمع الناس في المرأة المتبرجة كبير وكيدهم لها قديم فالله الله في ملازمة الحجاب الشرعي والحذر الحذر من قبول هذه الأباطيل

الشبهة الرابعة: قولهم: إن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت