فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 43 من 51

سئلت اللجنة الدائمة بما لفظه: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة فماذا يجب عليه ؟

الجواب: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينقص عمله . والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل , وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء . ولا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه أن يستغفر الله , ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك برأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان ) أهـ من فتاوى اللجنة الدائمة (11/188) فتوى رقم (1610) .

امرأة حاضت ورجعت إلى بلادها قبل أن تطوف طواف الإفاضة فماذا عليها ؟

الجواب: يحرم عليها ما يحرم على من تحلل التحلل الأول وبقى عليها التحلل الثاني فيحرم عليها النكاح ودواعيه طالما بقى طواف الإفاضة عليها . وعليها المجيء فورا إلى مكة وتحرم من الميقات بعمرة فإذا أدت أعمال العمرة طافت طواف الإفاضة , ولا يتم حجها إلا بطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليها سعي . أهـ من"فتاوى العلامة / محمد بن إبراهيم" ( 6/62 ــ 63 ) .

إذا استمرت المرأة حائضًا أو نفساء حتى جاء الرحيل ولم تطف طواف الإفاضة فماذا تعمل ؟

اعلمي أيتها المسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) )متفق عليه من حديث عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت