فتذهب المرأة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة وترمي يوم النحر وأيام التشريق وتمتنع عن الطواف والسعي ما دامت حائضًا .
إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تطوف طواف الإفاضة فماذا عليها ؟
الجواب: سئل العلامة / محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية عن حكم الوطء في الحج بعد التحلل الأول فأجاب: ( الوطء في الحج بعد التحلل الأول لا يفسد الحج سواء كان مفردًا أو قارنا وإنما يفسد الإحرام فقط بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم , وعليه فدية شاة تذبح في الحرم , وتطعم المساكين , ولا يأكل منها شيئا , وعلى زوجته فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة له , فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ) أهـ من كتاب"فتاوى ورسائل / الشيخ محمد بن إبراهيم" ( 5/228 ) .
امرأة جامعها زوجها بعد طواف الإفاضة وقبل السعي
لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من مجامعتها قبل أن تسعى , ولا يجوز للرجل طلب ذلك منها لأنها ما تزال في الإحرام ما دام السعي عليها , وقد جاء من حديث عبد الله بن دينار قال: سألت ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته ؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وسألنا جابر بن عبد الله ــ رضي الله عنهما ــ فقال: (لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة ) رواه البخاري فالمرأة يفسد إحرامها إن جامعها زوجها قبل سعيها , والرجل كذلك إن كان قبل سعيه , وعليهما أن يذهبا إلى الحل ويحرما من هناك ويأتيا بالسعي الذي عليهما , وعلى كل واحد منهما فدية , وهذا إذا كانت الزوجة مطاوعة لزوجها على ما صنع , وأما إذا كانت مكرهة فلا فدية عليها.
امرأة قبلها زوجها وأنزل قبل طواف الإفاضة