فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 35 من 51

تنبيه: بعض النساء تخرج من بيتها وقد وضعت على وجهها أنواعًا من المساحيق كالمكياج وغيره , وأعظم من هذا أن ترى بعضهن في المشاعر المقدسة وعليها المكياج وكأنها في غرفة النوم فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد ثبت تأثيره على البشرة طبيًا فلا يجوز استعماله وكذا بعض النساء ربما طلت الأظافر بطلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة وهذا أيضًا لا يجوز ووضؤها باطل .

تعاون الرجل مع امرأته لأداء الحج مطلب شرعي

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما قال: (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , وامرأتي تريد الحج فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك ) ).

ألا فليتق الله أناس لا يتعاونون مع نسائهم لأداء الحج .

هل يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أداء حج الفريضة؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لأن أداء الحج فريضة وهي مقدمة على حق الزوج فإذا استطاعت أن تحج ووجد معها محرم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) )متفق عليه عن علي بن أبي طالب وأما حج النافلة فللزوج أن يمنع امرأته منه إذا كان الداعي لذلك القيام بحقه .

حج المرأة المعتدة عدة الطلاق البائن

يجوز للمرأة المطلقة طلاقًا بائناًَ أن تخرج لأداء الحج في حال عدتها إذا كان معها محرم , لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك ,

وأما قوله تعالى: ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة ) فهي في حق المطلقة طلاقًا رجعيًا .

هل تحج المرأة عن قريبها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت